مرسوم رئاسي رقم 01-433
· ج.ر عدد 82 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-433 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن التصديق على بروتوكول 3 يونيو سنة 1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية " COTIF " المؤرخة في 9 مايو سنة 1980
الباب السابع — أحكام نهائية
المادة 37
الفقرات من 2 إلى 5 قياسا على ذلك.
الفقرة 2- يجوز للعضو المشارك أن يشترك في أعمال الأجهزة الواردة في المادة 13 الفقرة 1 الحروف "أ" و"ج" إلى "و" وبرأي استشاري فقط. لا يجوز لعضو مشارك تسميته كعضو في الهيئة الإدارية. إنه يساهم في نفقات المنظمة بنسبة %0,25% من المساهمات