الباب السابع — أحكام نهائية
المادة 37
الانضمام إلى الاتفاقية الفقرة 1- الانضمام إلى الاتفاقية مفتوح أمام كل دولة على الأراضي التي تستثمر فيها بنية تحتية سككية.
الفقرة -2- توجه الدولة التي ترغب في الانضمام إلى الاتفاقية طلبا إلى المودع لديه فيقوم هذا الأخير بتبليغه إلى الدول الأعضاء.
الفقرة 3- يقبل الطلب بقوة القانون بعد ثلاثة أشهر من التبليغ المشار إليه في الفقرة 2 إلا في حال الاعتراض الذي يبديه خمس دول أعضاء لدى المودع لديه. ويعلم المودع لديه دون تأخير الدولة الطالبة وكذلك الدول الأعضاء. يصبح الانضمام نافذا في اليوم الأول من الشهر الثالث الذي يلي هذا الإعلام.
الفقرة 4 في حال اعتراض خمس دول أعضاء على الأقل ضمن المهلة الملحوظة في الفقرة 3 يعرض طلب الانضمام على الجمعية العمومية للبت فيه.
الفقرة 5 مع مراعاة المادة 42 فإن كل انضمام إلى الاتفاقية لا يجوز أن يعني إلا الاتفاقية بنصها النافذ وقت سريان مفعول الانضمام.