الباب الثالث — البنية والتشغيل
المادة 37
الفقرة (4 (4) ن تبت في شروط انتساب منظمة إقليمية ذات تكامل اقتصادي (المادة 38 الفقرة (1) / العدد 82 16 شوال عام 1422 31 ديسمبر سنة 2001 م
س) تبت في طلبات الاشتراك المقدمة إليها (المادة 39 الفقرة (1) ع (ع) تبت في حل المنظمة والتحويل المحتمل لاختصاصاتها إلى منظمة حكومية دولية أخرى (المادة (43)، ف تبت في المواضيع الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.
الفقرة 3- يدعو الأمين العام الجمعية العمومية إلى الاجتماع مرة كل ثلاث سنوات أو بناء على طلب ثلث الدول الأعضاء أو من الهيئة الإدارية وكذلك في الحالات المنصوص عليها في المادة 33 الفقرتين 2 و 3 والمادة 37 الفقرة 4. وهو يوجه مشروع جدول الأعمال إلى الدول الأعضاء قبل ثلاثة أشهر على الأكثر من افتتاح الجلسة ضمن الشروط التي يحددها النظام الداخلي المنصوص عليه في الفقرة 2 الحرف "أ".
الفقرة 4- يكتمل النصاب في الجمعية العمومية