الباب 3 — المسؤولية
المادة 37
التحويل والفوائد الفقرة 1- عندما ينطوي حساب التعويض على تحويل المبالغ المعبّر عنها بالوحدات النقدية الأجنبية يتم هذا التحويل وفقا للسعر المتداول في أيام ومكان دفع التعويض. 58 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفقرة -2- يجوز لصاحب الحق أن يطلب فوائد التعويض محسوبة بمعدل خمسة بالمائة سنويا اعتبارا من يوم المطالبة المنصوص عليها في المادة 43 أو اعتبارا من يوم إقامة الدعوى القضائية في حال عدم وجود مطالبة.
الفقرة 3- إذا لم يسلّم صاحب الحق إلى الناقل في مهلة ملائمة محددة له الأوراق الثبوتية اللازمة من أجل التصفية النهائية للمطالبة لا تسري الفوائد بين انقضاء المهلة المحددة والتسليم الفعلي لهذه الأوراق.