الباب 4 — مسؤولية الناقل › الفصل الثالث — المسؤولية عن الطرود اليدوية والحيوانات والأمتعة والمركبات › القسم 2 — الامتعة
المادة 37
عبء الإثبات الفقرة 1- يقع على عاتق الناقل أن يثبت فيما إذا كان الفقدان أو التعيب أو التأخير في التسليم سببه إحدى الوقائع المنصوص عليها في المادة 36 الفقرة .2 الفقرة 2- عندما يثبت الناقل بأن الفقدان أو التعيب ربما نجم عن واحد أو أكثر من المخاطر الخاصة المنصوص عليها في المادة 36 الفقرة 3 38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يعتبر هذا الاثبات قرينة على وقوع ذلك. غير أن صاحب الحق يحتفظ بحق الاثبات بأن الضرر لم يكن سببه أحد هذه المخاطر كليا أو جزئيا.