الباب السابع — أحكام نهائية
المادة 36
المودع لديه الفقرة -1- الأمين العام هو المودع لديه هذه الاتفاقية. ومهامه كونه مودعا لديه هي التي وردت في القسم السابع من اتفاقية فيينا بتاريخ 23 آيار (مايو) 1969 حول قانون المعاهدات.
الفقرة -2- عندما يظهر خلاف بين دولة عضو والمودع لديه بخصوص إنجاز هذا الأخير لمهامه فإن العدد 82 16 شوال عام 1422 31 ديسمبر سنة 2001 م على المودع لديه أو الدولة العضو المعنية أن يحيط الدول الأعضاء الأخرى علما بالمموضوع أو عند الاقتضاء عرض هذا الخلاف على الهيئة الإدارية للبت فيه.