مرسوم رئاسي رقم 01-433
· ج.ر عدد 82 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-433 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن التصديق على بروتوكول 3 يونيو سنة 1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية " COTIF " المؤرخة في 9 مايو سنة 1980
الباب 3 — المسؤولية
المادة 36
سقوط حق الادعاء بحدود المسؤولية لا تطبق حدود المسؤولية المنصوص عليها في المادة 15 الفقرة 3 والمادة 19 الفقرتين 6 و 7 والمواد 30-32 إلى 35 إذا ثبت بأن الضرر قد نجم عن فعل أو إهمال ارتكبه الناقل سواء بنية التسبب في مثل هذا الضرر أو بتهور وإدراك بأن هذا الضرر سيحدث على الأرجح.