الباب 4 — مسؤولية الناقل › الفصل الثالث — المسؤولية عن الطرود اليدوية والحيوانات والأمتعة والمركبات › القسم 2 — الامتعة
المادة 36
أساس المسؤولية الفقرة 1 يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الناجم عن الفقدان الكلي أو الجزئي وعن تعيب الأمتعة اللذين يقعان منذ استلامه إياها وحتى تسليمها وكذلك عن التأخير في تسليمها.
الفقرة 2- يعفى الناقل من هذه المسؤولية إذا حصل الفقدات أو التعيب أو التأخير في التسليم جراء خطأ المسافر أو جراء أمر صادر عنه غير ناجم عن خطأ الناقل أو جراء عيب خاص بالأمتعة أو ظروف لم يكن بإمكان الناقل تجنبها ولا تدارك نتائجها.
الفقرة 3- يعفى الناقل من هذه المسؤولية إذا نجم الفقدان أو التعيب عن مخاطر خاصة مرتبطة بواقعة أو أكثر من الوقائع التالية :
أ) انعدام التغليف أو خلله، ب الطبيعة الخاصة للأمتعة،
ج) إرسال أشياء محظور نقلها كأمتعة.