الباب السادس — تعديل الاتفاقية
المادة 35
قرارات اللجان الفقرة -1- يبلغ الأمين العام الدول الأعضاء تعديلات الاتفاقية المقررة من قبل اللجان.
الفقرة 2- تصبح تعديلات الاتفاقية نفسها المقررة من قبل لجنة المراجعة سارية المفعول بالنسبة لسائر الدول الأعضاء في اليوم الأول من الشهر الثاني عشر الذي يلي الشهر الذي قام الأمين العام خلاله بتبليغها إلى الدول الأعضاء. ويجوز للدول الأعضاء أن تبدي اعتراضا خلال الأشهر الأربعة ابتداء من تاريخ التبليغ في حال اعتراض ربع الدول الأعضاء لا يصبح التعديل ساري المفعول. وإذا أبدت دولة عضو اعتراضا على قرار لجنة المراجعة في مهلة الأربعة أشهر ونقضها للاتفاقية فإن هذا النقض يسري مفعوله في التاريخ المحدد لبدء سريان مفعول هذا القرار.
الفقرة 3- يسري مفعول تعديلات ملاحق الاتفاقية المقررة من قبل لجنة المراجعة بالنسبة لكل الدول الأعضاء في اليوم الأول من الشهر الثاني عشر الذي يلي الشهر الذي قام الأمين العام خلاله بتبليغها إلى الدول الأعضاء.
يسري مفعول التعديلات المقررة من قبل لجنة خبراء النظام الدولي لنقل البضائع الخطرة "RID" أو لجنة الخبراء الفنيين بالنسبة لكل الدول الأعضاء في اليوم الأول من الشهر السادس الذي يلي الشهر الذي قام الأمين العام خلاله بتبليغها إلى الدول الأعضاء.
الفقرة -4- يجوز للدول الأعضاء أن تبدي اعتراضا ضمن مهلة أربعة أشهر بدءا من يوم التبليغ المشار إليه في الفقرة 3. في حال 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الاعتراض من قبل ربع الدول الأعضاء لا يصبح التعديل ساري المفعول في الدول الأعضاء التي أبدت اعتراضا على قرار ضمن المهل الممنوحة يعلّق تطبيق الملحق المذكور بكامله بالنسبة للنقل مع وبين الدول الأعضاء اعتبارا من اللحظة التي تصبح فيه القرارات نافذة. غير أنه في حال الاعتراض على صلاحية نمط فني أو تبني معلومة فنية موحدة فإن هذين فقط يبقيان معلّقين فيما يتعلق بالنقل مع وبين الدول الأعضاء اعتبارا من اللحظة التي تصبح فيه القرارات نافذة. وسيكون الأمر كذلك في حال الاعتراض الجزئي.
الفقرة -5 يبلغ الأمين العام الدول الأعضاء التعليقات المشار إليها في الفقرة 4. وتلغى التعليقات بانقضاء مهلة شهر اعتبارا من اليوم الذي بلغ فيه الأمين العام الدول الأعضاء سحب مثل هذا الاعتراض.
الفقرة 6 من أجل تحديد عدد الاعتراضات الملحوظة في الفقرتن 2 و 4 لا تؤخذ بالحساب الدول الأعضاء التي :
أ) ليس لها حق التصويت (المادة 14 الفقرة 5،