مرسوم رئاسي رقم 01-433
· ج.ر عدد 82 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-433 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن التصديق على بروتوكول 3 يونيو سنة 1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية " COTIF " المؤرخة في 9 مايو سنة 1980
الباب 3 — المسؤولية
المادة 35
التعويض في حال التصريح بفائدة عند التسليم يجوز للمرسل والناقل أن يتفقا على أن يدون المرسل على سند النقل المبلغ بالأرقام لفائدة خاصة عند التسليم بشأن حالة الفقدان أو التعيب وحالة تجاوز مهلة التسليم. في حال التصريح بالفائدة عند التسليم يجوز المطالبة علاوة على التعويضات المنصوص عليها في المواد 30-32 و 33 بتعويض عن الضرر الاضافي المثبت ضمن حدود المبلغ المصرح به.