مرسوم رئاسي رقم 01-433
· ج.ر عدد 82 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-433 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن التصديق على بروتوكول 3 يونيو سنة 1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية " COTIF " المؤرخة في 9 مايو سنة 1980
الباب 3 — المسؤولية
المادة 34
التعويض في حال التصريح بالقيمة يجوز للمرسل وللناقل أن يتفقا على أن يصرح المرسل على سند النقل بقيمة البضاعة التي تتجاوز الحد المنصوص عليه في المادة 30 الفقرة 2. في هذه الحالة يحل المبلغ المصرح به محل التعويض عند هذا الحد.