مرسوم رئاسي رقم 01-433
· ج.ر عدد 82 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-433 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن التصديق على بروتوكول 3 يونيو سنة 1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية " COTIF " المؤرخة في 9 مايو سنة 1980
الباب 4 — مسؤولية الناقل › الفصل الثالث — المسؤولية عن الطرود اليدوية والحيوانات والأمتعة والمركبات › القسم الأول — الطرود اليدوية والحيوانات
المادة 34
حدود تعويضات العطل والضرر في حال فقدان أو تعيب الأشياء عندما يكون الناقل مسؤولا عملا بالمادة 33 الفقرة 1 ينبغي له تعويض هذا الضرر في حدود 1400 وحدة حسابية لكل مسافر.