الباب السادس — تعديل الاتفاقية
المادة 33
الاختصاص الفقرة 1 يطلع الأمين العام فورا الدول الأعضاء على المقترحات الرامية إلى تعديل الاتفاقية والتي أرسلتها إليه الدول الأعضاء أو التي أعدها هو بنفسه.
الفقرة 2- تبت الجمعية العمومية في المقترحات الرامية إلى تعديل الاتفاقية هذا إذا لم تكن الفقرات 4 إلى 6 تلحظ اختصاصا آخر.
الفقرة 3- عند تلقي اقتراح بتعديل يجوز أن تقرر الجمعية العمومية بالأغلبية الملحوظة في المادة 14 الفقرة 6 فيما إذا كان مثل هذا الاقتراح يحمل طابعا له صلة وثيقة بواحد أو أكثر من أحكام ملاحق الاتفاقية. في هذه الحالة وكذلك في الحالات المشار إليها في الفقرات من 4 إلى 6 الجملتين الأثنتين تخول الجمعية العمومية أيضا بالبت في تعديل هذا الحكم أو هذه الأحكام من الملاحق.
الفقرة 4 مع مراعاة قرارات الجمعية العمومية المتخذة وفق الفقرة 3 الجملة الأولى تبت لجنة المراجعة في المقترحات الرامية إلى تعديل :
أ) المادتين 9 و 27 الفقرات من 2 إلى 10 / العدد 82 16 شوال عام 1422 31 ديسمبر سنة 2001 م ب القواعد الموحدة لاتفاقية النقل الدولي للمسافرين "CIV" باستثناء المواد 1، 2، 5، 6، 16، 26 إلى 39 و 41 إلى 53 و 56 إلى 60
ج) القواعد الموحدة لاتفاقية النقل الدولي للبضائع "CIM" باستثناء المواد 1 ، 5، 6 الفقرتين 1 و 2 والمواد 8، 12، 13 الفقرة 2 والمادتين 14 و 15 الفقرتين 2 و 3 والمادة 19 الفقرتين 6 و 7 وكذلك المواد من 23 إلى 27 ومن 30 إلى 33 ومن 36 إلى 41 ومن 44 إلى 48 د القواعد الموحدة "CUV" باستثناء المواد 1، 4، 5 و 7 إلى 12
ه) القواعد الموحدة "CUI" باستثناء المواد 1، 2، 4، 8 إلى 15 و 17 إلى 19 و 21، 23 إلى 25 و القواعد الوحدة "APTU" باستثناء المواد 1، 3 و 9 إلى 11 وكذلك مرفقات هذه القواعد الموحدة،
ز) القواعد الموحدة "ATMF" باستثناء المواد 1، 3 و 9.
عندما تعرض مقترحات بتعديل على لجنة المراجعة وفق الأحرف من "أ" إلى "ز" يجوز لثلث الدول الممثلة في اللجنة أن تفرض عرض هذه المقترحات على الجمعية العمومية للبت فيها.
الفقرة 5- تبت لجنة خبراء النظام الدولي لنقل البضائع الخطرة "RID" في المقترحات الرامية إلى تعديل النظام المتعلّق بالنقل الدولي السككي للبضائع الخطرة "RID". عندما تعرض مثل هذه المقترحات على لجنة خبراء هذا النظام "RID" يجوز لثلث الدول الممثلة في اللجنة أن تفرض عرض هذه المقترحات على الجمعية العمومية للبت فيها.
الفقرة 6- تبت لجنة الخبراء الفنية في المقترحات الرامية إلى تعديل مرفقات القواعد الموحدة "APTU". وعندما تحال مثل هذه المقترحات إلى لجنة الخبراء الفنيين يجوز لثلث الدول الممثلة في اللجنة أن تفرض عرض هذه المقترحات على الجمعية العمومية للبت فيها. 16 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2001 م