الباب 3 — المسؤولية
المادة 33
التعويض في حال تجاوز مهلة التسليم الفقرة 1- إذا نجم ضرر بما في ذلك التعيب عن تجاوز مهلة التسليم يجب على الناقل أن يدفع تعويضا بحيث لا يتجاوز أربعة أضعاف أجرة النقل.
الفقرة 2- في حال الفقدان الكلي للبضاعة لا يجمع التعويض المنصوص عليه في الفقرة 1 مع التعويض المنصوص عليه في المادة 30.
الفقرة 3- في حال الفقدان الجزئي للبضاعة لا يتجاوز التعويض المنصوص عليه في الفقرة 1 أربعة أضعاف أجرة نقل الجزء غير المفقود من الارسالية.
الفقرة 4- في حال تعيب البضاعة غير الناجم عن تجاوز مهلة التسليم يجمع التعويض المنصوص عليه في الفقرة 1 إذا اقتضى الأمر مع التعويض المنصوص عليه في المادة 32.
الفقرة 5- لا يؤدي جمع التعويض المنصوص عليه في الفقرة 1 مع التعويضات المنصوص عليها في المادتين 30 و 32 بأي حال من الأحوال إلى دفع تعويض يتجاوز ما كان سيترتب من تعويض في حال الفقدان الكلي للبضاعة.
الفقرة 6- عندما تكون مهلة التسليم محددة بموجب اتفاقية وفق المادة 16 الفقرة 1 يجوز أن تلحظ هذه الاتفاقية طرقا أخرى للتعويض غير التي نصت عليها الفقرة 1. وإذا جرى في هذه الحالة تجاوز مهل التسليم المنصوص عليها في المادة 16 الفقرات من 2 إلى 4 يجوز لصاحب الحق أن يطلب إما التعويض المنصوص عليه في الاتفاقية المذكورة أو التعويض المنصوص عليه في الفقرات من 1 إلى .5