الباب 4 — مسؤولية الناقل › الفصل الثاني — المسؤولية في حال عدم مراعاة التوقيت
المادة 32
المسؤولية في حال الالغاء والتأخير أو تفويت مواصلة السفر الفقرة -1 يكون الناقل مسؤولا تجاه المسافر عن الضرر الناجم عن أنه بسبب إلغاء أو تأخير أو تفويت مواصلة السفر لا يمكنه متابعة سفره في نفس اليوم أو أن متابعة سفره غير واجبة الأداء منطقيا في نفس اليوم بسبب ظروف معينة. تتضمن تعويضات العطل والضرر النفقات المنطقية للإقامة وكذلك النفقات المنطقية التي سببتها تنبيه الأشخاص الذين ينتظرون المسافر.
الفقرة -2- يعفى الناقل من هذه المسؤولية عندما يعزى الإلغاء أو التأخير أو تفويت مواصلة السفر إلى أحد الأسباب التالية :
أ (أ) ظروف لا علاقة لها بالاستثمار السككي بحيث أنه لم يكن بإمكان الناقل رغم العناية المطلوبة حسب خصائص الحالة تلافيها أو تدارك نتائجها، ب خطأ المسافر أو
ج) تصرف طرف ثالث بحيث أنه لم يكن بإمكان الناقل رغم العناية المطلوبة حسب خصائص الحالة تلافيه ولا تدراك نتائجه. ولا تعتبر منشأة سككية أخرى تستخدم نفس البنية التحتية بمثابة طرف ثالث. ولا يتأثر حق الرجوع ضد الطرف الثالث. 16 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2001 م الفقرة -3- يحدد القانون الوطني الحالات والشروط التي يجب فيها على الناقل دفع تعويضات العطل والضرر عن أضرار غير التي نصت عليها الفقرة 1. ولا تتأثر المادة 44 بهذه الإجراءات.