الباب الخامس — التحكيم
المادة 31
الإجراءات 31 النفقات الفقرة 1- تقرّر المحكمة التحكيمية الإجراءات الواجب اتباعها آخذة بالحساب بصورة خاصة الأحكام التالية :
أ) تدرس وتفصل في الأسباب حسب العناصر المقدمة إليها من قبل الأطراف دون أن تلتزم عندما تدعى إلى لفظ الحكم بتأويلات هؤلاء
ب) لا يمكنها أن تحكم للمدعي بأكثر وبغير ما طلبه ولا أقل مما أقرّ به المدعى عليه الطالب ولا بأقل مما اعترف به المدافع بأنه واجب الأداء،
ج) تحرر المحكمة التحكيمية قرارها التحكيمي المعلل حسب الأصول ويبلغه الأمين العام للأطراف المعنية، د يكون القرار التحكيمي نهائيا إذا لم يكن هناك نص مغاير للقانون النافذ في موقع انعقاد المحكمة التحكيمية ومع مراعاة الاتفاق المغاير للأطراف.
الفقرة -2- تحدد أتعاب الحكام من قبل الأمين العام.
الفقرة -3- يحدد القرار التحكيمي النفقات والمصاريف ويقرّر توزيعها بين الأطراف وكذلك توزيع أتعاب الحكام. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية