الباب 3 — المسؤولية
المادة 31
المسؤولية في حال نقص الوزن أثناء النقل الفقرة 1- لا يسأل الناقل فيما يتعلق بالبضائع التي بطبيعتها تتعرّض بصورة عامة إلى نقص وزنها بمجرد نقلها إلا عن الجزء من الوزن الذي يتجاوز مهما كانت المسيرة المقطوعة الحدود المسموح بها أدناه :
أ) اثنان بالمائة من الكتلة بالنسبة للبضائع السائلة أو المسلمة للنقل في حالة رطبة / العدد 82 16 شوال عام 1422 31 ديسمبر سنة 2001 م ب واحد بالمائة من الكتلة بالنسبة للبضائع الجافة.
الفقرة 2 لا يؤخذ بشرط المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة 1 إلا إذا ثبت نظرا لظروف الحال بأن الفقدان غير ناجم عن أسباب تبرر السماح.
الفقرة 3 في الحالة التي تنقل فيها عدة طرود بسند نقل واحد يحسب نقص الوزن لكل طرد عندما تكون كتلته عند القيام مسجلة على حدة على سند النقل أو يمكن إثباتها بطريقة أخرى.
الفقرة 4- في حال الفقدان الكلي للبضاعة أو في حال فقدان طرود لا يجري أي حسم ناتج عن نقص الوزن أثناء النقل لحساب التعويض.
الفقرة 5- لا تتعارض هذه المادة مع المادتين 23 و 25.