الباب 4 — مسؤولية الناقل › الفصل الأول — المسؤولية في حال وفاة المسافرين وإصابتهم بجروح
المادة 31
وسائل النقل الأخرى الفقرة 1 مع مراعاة الفقرة 2 لا تطبق الأحكام العائدة للمسؤولية في حال وفاة المسافرين أو إصابتهم بجروح على الأضرار الواقعة أثناء النقل الذي لم يكن وفق عقد النقل نقلا سككيا. / العدد 82 16 شوال عام 1422 ه 31 ديسمبر سنة 2001 م الفقرة 2- غير أنه عندما يجري نقل المركبات السككية بالعبارات المائية لا تطبق الأحكام المتعلقة بالمسؤولية في حال وفاة المسافرين وإصابتهم بجروح على الأضرار المنصوص عليها في المادة 26 الفقرة 1 والمادة 33 الفقرة 1 والناجمة عن حادث له علاقة بالاستثمار السككي ووقع بينما كان المسافر داخل المركبة المذكورة سواء عند دخوله إليها أو خروجه منها.
الفقرة - يكون الناقل مسؤولا عملا بهذه القواعدة الموحدة عندما نتيجة لظروف استثنائية يتوقف الاستثمار السككي مؤقتا وينقل المسافرون بوسيلة نقل أخرى.