الباب الخامس — التحكيم
المادة 30
الحكام الفقرة 1- توضع قائمة الحكام وتضبط من قبل الأمين العام. يجوز لكل دولة عضو أن تسجل في قائمة الحكام حكمين من رعاياها المختصين.
الفقرة -2- تتألف المحكمة التحكيمية من حكم واحد أو ثلاثة أو خمسة حكام وفق اتفاق التحكيم. يتم اختيار الحكام من بين الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة المشار إليها في الفقرة 1. غير أنه إذا كان اتفاق التحكيم يلحظ خمسة حكام فبوسع كل من الأطراف أن يختار حكما من خارج القائمة. وإذا كان اتفاق التحكيم يلحظ حكما وحيدا فإن اختياره يتم باتفاق الأطراف. إذا كان اتفاق التحكيم يلحظ ثلاثة أو خمسة حكام فإن كلا من الأطراف يختار حكما واحدا أو حكمين حسب الحال وهؤلاء يختارون بالاتفاق المشترك الحكم الثالث أو الخامس الذي يترأس المحكمة التحكيمية. وفي حال عدم الاتفاق بين الأطراف حول تعيين الحكم الوحيد أو الاتفاق بين الحكام المختارين لتعيين الحكم الثالث أو الخامس فإن هذا التعيين يتم من قبل الأمين العام.
الفقرة 3- ينبغي أن يكون الحكم الوحيد أو الحكم الثالث أو الخامس من جنسية تختلف عن جنسية الأطراف إلا إذا كان هؤلاء من نفس الجنسية.
الفقرة 4- إن مداخلة طرف ثالث في النزاع تبقى دون جدوى فيما يتعلّق تشكيل المحكمة التحكيمية.