الباب 3 — المسؤولية
المادة 30
التعويض في حال الفقدان الفقرة 1 في حال الفقدان الكلي أو الجزئي للبضاعة يجب على الناقل أن يدفع فيما عدا تعويضات العطل والضرر الأخرى تعويضا محسوبا وفق سعر البورصة وفي حال عدم وجوده وفق السعر المتداول في السوق وعند عدم وجود لا هذا ولا ذاك وفق القيمة الاعتيادية للبضائع من ذات الطبيعة والنوعية وفي الأيام والمكان التي جرى فيها استلام البضاعة.
الفقرة -2- لا يتجاوز التعويض 17 وحدة حسابية عن كل كيلوغرام ناقص من الكتلة القائمة.
الفقرة 3- في حال فقدان مركبة سككية تسير على دواليبها الخاصة وجرى تسليمها للنقل على أساس بضاعة أو فقدان وحدة نقل متعددة الأنماط أو قطعها، يحدد التعويض فيما عدا تعويضات العطل والضرر الأخرى بالقيمة الاعتيادية للمركبة أو وحدة النقل المتعددة الأنماط أو قطعها في أيام ومكان الفقدان.
وإذا تعذر الكشف عن يوم أو مكان الفقدان يحدد التعويض بالقيمة الاعتيادية في أيام ومكان الاستلام.
الفقرة -4- علاوةً على ذلك يجب على الناقل أن يعيد أجرة النقل والرسوم الجمركية المسددة والمبالغ الأخرى المدفوعة والتي لها صلة بنقل البضاعة المفقودة، باستثناء رسوم الانتاج الموضوعة على البضائع المنقولة معفاة من مثل هذه الرسوم.