الباب 4 — مسؤولية الناقل › الفصل الأول — المسؤولية في حال وفاة المسافرين وإصابتهم بجروح
المادة 30
شكل وحدود تعويضات العطل والضرر في حال الوفاة والإصابة بجروح الفقرة 1- يجب منح تعويضات العطل والضرر المنصوص عليها في المادة 27 الفقرة 2 والمادة 28 الحرف "ب" تحت شكل رأسمال. غير أنه إذا كان القانون الوطني يسمح بمنحها كدخل سنوي فإنها تدفع تحت هذا الشكل عندما يطالب المسافر المصاب بغبن أو أصحاب الحق المنصوص عليهم في المادة 27 الفقرة 2 ذلك.
الفقرة -2- يحدد القانون الوطني مقدار تعويضات العطل والضرر الواجب منحها وفق الفقرة
1. غير أنه تطبيقًا لهذه القواعد الموحدة يكون الحد الأقصى للتعويضات عن كل مسافر 175000 وحدة حسابية رأسمالاً أو دخلاً سنوياً يتلاءم مع هذا الرأسمال هذا إذا كان القانون الوطني يلحظ حدا أقصى بمبلغ أدنى.