الباب الأول — عموميات
المادة 2
التصريح المتعلّق بالمسؤولية في حال وفاة المسافرين وإصابتهم بجروح الفقرة 1- يجوز لكل دولة أن تصرح بأنها سوف لا تطبق على المسافرين وضحايا الحوادث الواقعة على أراضيها مجموع الأحكام المتعلقة بمسؤولية الناقل في حال وفاة المسافرين وإصابتهم بجروح عندما يكون هؤلاء من رعاياها أو من الأشخاص الذين تكون إقامتهم الاعتيادية في هذه الدولة.
الفقرة -2 يجوز للدولة التي قدمت التصريح وفق الفقرة 1 أن تتخلّى عنه في أية لحظة بإعلام المودع لديه. ويسري مفعول هذا التخلي بعد شهر من التاريخ الذي يكون المودع لديه قد أحاط علما به الدول الأعضاء. / العدد 82 16 شوال عام 1422 31 ديسمبر سنة 2001 م