مرسوم رئاسي رقم 01-433
· ج.ر عدد 82 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-433 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن التصديق على بروتوكول 3 يونيو سنة 1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية " COTIF " المؤرخة في 9 مايو سنة 1980
الباب السابع — أحكام نهائية
المادة 2
الحماية من نزع الملكية إذا كان نزع الملكية ضروريا لأغراض الصالح العام فإن كل الإجراءات الملائمة يجب أن تتخذ بغية الحلول دون أن يشكّل نزع الملكية عائقا أمام ممارسة نشاطات المنظمة وينبغي أن يدفع تعويض مسبق وعاجل وملائم.