الباب 5 — ممارسة الحقوق
المادة 2
التفسيرات يقصد في هذه القواعد الموحدة ومرفقاتها بعبارة :
أ) "دولة طرف : كل دولة عضو في المنظمة لم تقدم وفق المادة 42 الفقرة 1 الجملة الأولى من الاتفاقية تصريحاً متعلقا بهذه القواعد الموحدة،
ب) نقل دولي : سير المركبات السككية على خطوط حديدية تستخدم أراضي دولتين طرفين على الأقل، / العدد 82 16 شوال عام 1422 ه 31 ديسمبر سنة 2001 م
ج) منشأة النقل السككي : كل منشأة لها قانون خاص أو عام يسمح لها بنقل أشخاص أو بضائع والجر مؤمن من قبلها، د مدير لبنية تحتية : كل منشأة أو سلطة تدير بنية تحتية سككية
ه) معدات سككية" : كل المعدات السككية المعدة للاستعمال في النقل الدولي لا سيما المركبات والبنية التحتية السككية
و) مركبة سككية : كل مركبة صالحة للسير على دواليبها الخاصة فوق خطوط حديدية مجرورة كانت أو غير مجرورة
ز) مركبة جر" : مركبة سككية مزودة بوسيلة جر،
ح) شاحنة" : مركبة سككية غير مزودة بوسيلة جر ومعدة لنقل بضائع
ط) "عربة" : مركبة سككية غير مزودة بوسيلة جر ومعدة لنقل مسافرين، ي بنية تحتية سككية : كل الخطوط الحديدية والمنشآت الثابتة في الحدود التي تكون هذه ضرورية لسير المركبات السككية وسلامة النقل
ك) " معيار" فني" : كل مواصفة فنية معتمدة من قبل هيئة تنميط وطنية أو دولية ومعترف بها حسب الإجراءات الخاص بها. وكل مواصفة أعدت في إطار المجموعات الأوروبية هي مماثلة لمعيار فني
ل) التعليمات الفنية : كل قاعدة غير المعيار الفني تتعلق بإنشاء أو استثمار أو صيانة أو إجراء خاص بالمعدات السككية
م) "لجنة الخبراء الفنيين : اللجنة المنصوص عليها في المادة 13 الفقرة 1 الحرف "و" من الاتفاقية.