مرسوم رئاسي رقم 01-433
· ج.ر عدد 82 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-433 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن التصديق على بروتوكول 3 يونيو سنة 1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية " COTIF " المؤرخة في 9 مايو سنة 1980
الباب 5 — علاقات الناقلين فيما بينهم
المادة 2
الاستثناءات لا يطبق هذا النظام كليا أو جزئيا على نقليات البضائع الخطرة حيث الاستثناء منصوص عليه في المرفق. يجوز أن تلحظ إعفاءات فقط عندما تضمن كمية أو طبيعة النقليات المعفاة أو التغليف سلامة النقل.