مرسوم رئاسي رقم 01-433
· ج.ر عدد 82 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-433 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن التصديق على بروتوكول 3 يونيو سنة 1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية " COTIF " المؤرخة في 9 مايو سنة 1980
الباب الأول — عموميات
المادة 2
تعليمات القانون العام تبقى النقليات التي تطبق عليها هذه القواعد خاضعة لتعليمات القانون العام لا سيما التعليمات المتعلقة بنقل البضائع الخطرة وكذلك تعليمات القانون الجمركي وتلك المتعلقة بحماية الحيوانات. 46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية