مرسوم رئاسي رقم 01-433
· ج.ر عدد 82 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-433 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن التصديق على بروتوكول 3 يونيو سنة 1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية " COTIF " المؤرخة في 9 مايو سنة 1980
الباب الخامس — التحكيم
المادة 29
اتفاق التحكيم - قلم المحكمة تبرم الأطراف اتفاقا تحكيميا ينص بصورة خاصة على :
أ) موضوع الخلاف
ب) تشكيل المحكمة والمهل المتفق عليها لتسمية حكم أو حكمين،
ج) المكان المتفق عليه لانعقاد المحكمة.
ينبغي تبليغ الاتفاق التحكيمي إلى الأمين العام الذي يتولى مهام قلم المحكمة.