الباب 3 — المسؤولية
المادة 29
قرينة فقدان البضاعة الفقرة 1- يجوز لصاحب الحق دون أن يترتب عليه تقديم أدلة أخرى اعتبار البضاعة بمثابة المفقودة إذا لم يتم تسليمها إلى المرسل إليه أو وضعت تحت تصرفه في غضون الثلاثين يوما التي تلي انقضاء مهل التسليم.
الفقرة 2- يجوز لصاحب الحق عند استلامه التعويض عن البضاعة المفقودة أن يطلب خطيا بأن يتم إعلامه دون تأخير في حال العثور عليها خلال السنة التي تلي دفع التعويض ويعلم الناقل خطيا باستلام هذا الطلب.
الفقرة -3- يجوز لصاحب الحق أن يطالب خلال الثلاثين يوما التي تلي استلام الاشعار المشار إليه في الفقرة 2 بأن تسلّم إليه البضاعة لقاء دفع الديون الناجمة عن عقد النقل ورد التعويض الذي تسلمه بعد أن تحسم عند الاقتضاء النفقات التي تكون قد أدخلت ضمن هذا . التعويض. غير أنه يحتفظ بحقوقه في التعويض عن تجاوز مهلة التسليم المنصوص عليها في المادتين 33 و 35 الفقرة 4- في حال عدم وجود لا للطلب المشار إليه في الفقرة 2 ولا للتعليمات المعطاة ضمن المهلة المنصوص عليها في الفقرة 3 أو في حال العثور على البضاعة بعد أكثر من سنة من دفع التعويض يتصرف الناقل بالبضاعة وفق القوانين والتعليمات النافذة في المكان الذي توجد فيه البضاعة. 56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية