الباب 2 — إبرام وتنفيذ عقل النقل
المادة 29
الفقرة 1 يجوز للمرسل إليه أن يثبت باسمه الشخصي تجاه الناقل الحقوق المترتبة له من عقد النقل.
الفقرة 4- يجوز لصاحب الحق رفض قبول البضاعة حتى ما بعد استلام سند النقل ودفع الديون الناجمة عن عقد النقل طالما أنه لم يقم بالمعاينات التي طلبها بهدف مشاهدة الضرر المزعوم.
الفقرة -5- إضافةً إلى ذلك يتم تسليم البضاعة وفق التعليمات النافذة في مكان التسليم.
الفقرة 6- إذا ما تم تسليم البضاعة دون تسديد مسبق لمبلغ يقع على عاتق البضاعة فإن على الناقل أن يعوض المرسل لغاية المبلغ المسدد ما عدا حق رجوعه على المرسل إليه.