مرسوم رئاسي رقم 01-433
· ج.ر عدد 82 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-433 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن التصديق على بروتوكول 3 يونيو سنة 1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية " COTIF " المؤرخة في 9 مايو سنة 1980
الباب 4 — مسؤولية الناقل › الفصل الأول — المسؤولية في حال وفاة المسافرين وإصابتهم بجروح
المادة 29
تعويض الأضرار الجسدية الأخرى يحدد القانون الوطني الحالات والشروط التي يلتزم فيها الناقل بدفع تعويضات العطل والضرر عن أضرار جسدية غير التي نصت عليها المادتان 27 و