الباب الخامس — التحكيم
المادة 28
الاختصاص الفقرة 1- يجوز بناء على طلب أحد الأطراف أن تخضع لمحكمة تحكيمية النزاعات بين الدول الأعضاء الناجمة عن تفسير أو تطبيق الاتفاقية وكذلك النزاعات بين الدولة الأعضاء والمنظمة الناجمة عن تفسير أو تطبيق البروتوكول حول المزايا والحصانات. وتحدّد الأطراف بحرية تشكيل المحكمة التحكيمية والإجراءات التحكيمية.
الفقرة -2- يجوز بالاتفاق مع الأطراف المعنية أن تخضع لمحكمة تحكيمية النزاعات الأخرى الناجمة عن تفسير أو تطبيق الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات التي أعدتها المنظمة بموجب المادة 2 الفقرة 2 إذا لم يتم تسويتها حبيا أو إخضاعها لقرار المحاكم العادية. تطبق المواد من 29 إلى 32 من أجل تشكيل المحكمة التحكيمية والإجراءات التحكيمية. 16 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2001 م الفقرة 3- يجوز لكل دولة عندما توجه طلب الانضمام إلى الاتفاقية أن تحتفظ بحق عدم تطبيق الفقرتين 1 و 2 كليا أو جزئيا.
الفقرة -4- يجوز للدولة التي أبدت تحفظا بموجب الفقرة 3 أن تعدل عنه في أية لحظة بإعلام المودع لديه. وهذا العدول يسري مفعوله بعد شهر من التاريخ الذي يكون المودع لديه قد أعطى الدول الأعضاء علما بذلك.