الباب 3 — المسؤولية
المادة 28
قرينة الضرر في حال إعادة الارسال الفقرة -1- عندما تكون إرسالية مرسلة وفق هذه القواعد الموحدة موضع إعادة إرسال خاضعة لنفس هذه القواعد ويشاهد فقدان جزئي أو تعيب بعد إعادة الارسال هذه هناك قرينة بأنه وقع هذا الفقدان أو التعيب أثناء تنفيذ آخر عقد للنقل إذا بقيت الارسالية تحت حراسة الناقل وأعيد إرسالها على النحو الذي وصلت فيه إلى مكان إعادة الإرسال.
الفقرة 2- تطبق هذه القرينة كذلك إذا لم يكن عقد النقل السابق لإعادة الإرسال خاضعا لهذه القواعد الموحدة حتى لو كانت هذه القواعد قابلة للتطبيق في حال الإرسال المباشر بين أول مكان للإرسال وآخر مكان للمقصد.
الفقرة 3- تطبق هذه القرينة أيضا إذا كان عقد النقل السابق للإرسال خاضعًا للاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي السككي المباشر للبضائع وذات طبيعة متشابهة لهذه القواعد الموحدة وعندما تتضمن هذه الاتفاقية نفس القرينة لحق لصالح الارساليات المرسلة وفق هذه القواعد الموحدة.