مرسوم رئاسي رقم 01-433
· ج.ر عدد 82 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-433 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن التصديق على بروتوكول 3 يونيو سنة 1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية " COTIF " المؤرخة في 9 مايو سنة 1980
الباب 4 — مسؤولية الناقل › الفصل الأول — المسؤولية في حال وفاة المسافرين وإصابتهم بجروح
المادة 28
تعويضات العطل والضرر في حال الإصابة بجروح في حال إصابة مسافر بجروح أو بأية إصابة أخرى في كيانه الجسدي أو الذهني تتضمن تعويضات العطل والضرر : 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أ (أ) النفقات اللازمة لا سيما نفقات المعالجة والنقل ب تعويض الضرر الحاصل إما بسبب العجز الكلي أو الجزئي عن العمل أو بسبب تزايد الحاجات.