مرسوم رئاسي رقم 01-433
· ج.ر عدد 82 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-433 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن التصديق على بروتوكول 3 يونيو سنة 1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية " COTIF " المؤرخة في 9 مايو سنة 1980
الباب 4 — مسؤولية الناقل › الفصل الأول — المسؤولية في حال وفاة المسافرين وإصابتهم بجروح
المادة 28
إذا لم تحدث الوفاة فوراً.
الفقرة -2- إذا نجم عن وفاة مسافر حرمان أشخاص يعيلهم وكان وسيظل ملتزما بدفع نفقة شرعية لهم عملا بالقانون فانه يقتضي تعويضهم عن هذه الخسارة. إن دعوى تعويض العطل والضرر المقامة من قبل أشخاص كان المسافر يعيلهم دون أن يكون ملتزما بذلك تبقى خاضعة للقانون الوطني.