الباب الرابع — المالية
المادة 27
تدقيق الحسابات الفقرة 1- يجري تدقيق الحسابات من قبل دولة المقر وفق قواعد هذه المادة إلا إذا كان هناك قرار مغاير من الجمعية العومية بموجب المادة 14 الفقرة 2 الحرف "K" شريطة مراعاة سائر التوجيهات الخاصة للهيئة الإدارية فيما يتعلق بنظام مالية ومحاسبة المنظمة المادة 15 الفقرة 5 الحرف (e (e).
الفقرة 2- يدقق مدقق الحسابات حسابات المنظمة بما في ذلك كل الأموال الائتمانية والحسابات الخاصة مثلما يراه ضروريا للتأكد من :
أ) أن الكشوف المالية مطابقة لدفاتر وقيود المنظمة ب أن العمليات الحسابية التي تبرزها الكشوف قد تمت طبقا للقواعد والأنظمة وأحكام الميزانية وتوجيهات المنظمة الأخرى
ج) أن القيم والنقود المودعة في المصرف أو في الصندوق قد تم تدقيقها إما بفضل شهادات صادرة مباشرة من المودعين لديهم أو تم عدها فعليا
د) إن المراقبات الداخلية بما في ذلك التدقيق الداخلي للحسابات متطابقة،
ه) إن عناصر الأصول والخصوم وكذلك سائر الفوائض والعجوزات قد أدرجت في الحسابات وفق إجراءات وجدها ملائمة.
الفقرة -3- مدقق الحسابات هو وحده مختص بأن يقبل كليا أو جزئيا الشهادات والتبريرات التي يعرضها الأمين العام. وإذا رأى ملائما لذلك يمكنه اللجوء إلى فحص وتدقيق مفصل لكل وثيقة حسابية مرتبطة سواء بالعمليات الحسابية أو بالتوريدات والمعدات.
الفقرة -4 لمدقق الحسابات حرية الاطلاع في أية لحظة على كل الدفاتر والقيود والوثائق الحسابية وغيرها من المعلومات التي يرى أنه بحاجة إليها.
الفقرة 5 مدقق الحسابات ليس مختصا برفض أي باب من أبواب الحسابات ولكنه يلفت مباشرة انتباه الأمين العام إلى كل عملية يرى أن دقتها أو تلاؤميتها تبدو له قابلة للنقاش لكي يتخذ هذا الأخير الإجراءات المطلوبة.
الفقرة 6- يعرض مدقق الحسابات ويوقع شهادة على الكشوف المالية وفق النصوص التالية :
دققت الكشوف المالية للمنظمة للفترة الميزانية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) … تناول التدقيق تحليلا عاما للطرق الحسابية ومراقبة المستندات الحسابية وغيرها من الثبوتيات التي رأيتها ضرورية في حينه. وهذه الشهادة تبين حسب الحالة :
أ) أن الكشوف المالية تعكس بشكل مرض الوضع المالي بتاريخ انقضاء الفترة المعتبرة وكذلك نتائج العمليات الجارية خلال الفترة المنتهية في ذلك التاريخ ب أن الكشوف المالية قد نظمت وفق المبادىء الحسابية المذكورة
ج) أن المبادىء المالية قد طبقت وفق طرق متوافقة مع تلك المعتمدة أثناء فترة الميزانية السابقة، د ان العمليات المالية قد اجريت بمقتضى القواعد والأنظمة والأحكام الميزانية وتوجيهات المنظمة الأخرى الفقرة 7- في تقريره حول العمليات المالية يبين مدقق الحسابات :
أ) طبيعة وأبعاد التدقيق الذي عمد إليه،
ب) العناصر التي لها صلة بالطابع الكامل أو دقة الحسابات بما في ذلك عند الاقتضاء :
1- المعلومات اللازمة للتفسير والتقييم الصحيحين للحسابات. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
2- كل مبلغ جرى استيفاؤه ولكن لن يتم تسجيله في الحساب. -3- كل مبلغ كان موضوع التزام منتظم أو مشروط لنفقة ولم يدرج في الحساب أو لم يؤخذ بالحساب في الكشوف المالية.
4- النفقات التي لم تقدم بشأنها مستندات ثبوتية كافية.
5- مسك دفاتر الحسابات طبقا للأصول الواجبة.
يقتضي بيان الحالات التي يكون فيها العرض المادي للكشوف الحسابية بعيدا عن المبادىء الحسابية المعترف بها عامة والمطبقة باستمرار .
ج) المواضيع الأخرى التي من أجلها يقتضي لفت انتباه الهيئة الإدارية مثلا :
1- حالات الاحتيال أو الشبهة في الاحتيال.
2- الإسراف أو الاستعمال غير النظامي للأموال أو غيرها من مقتنيات المنظمة (حتى ولو كانت الحسابات المتعلقة بالعملية الجارية نظامية.
النفقات التي من شأنها أن تلحق بالمنظمة فيما بعد بعد تكاليف هامة.
4- كل عيب عام أو خاص في نظام مراقبة الإيرادات والنفقات أو التوريدات والمعدات.
5- النفقات غير المتجانسة مع نوايا الهيئة الإدارية مع الأخذ بالاعتبار التحويلات إلى حساب آخر التي سمح بها حسب الأصول داخل الميزانية.
6- تجاوزات الاعتمادات مع الأخذ بالاعتبار التعديلات الناجمة عن تحويلات إلى حساب آخر سمح بها حسب الأصول داخل الميزانية.
7- النفقات غير المتجانسة مع الموافقات التي تحكمها.
د دقة أو عدم دقة الحسابات المتعلقة بالتوريدات والمعدات والمنظمة حسب الجرد وتدقيق الدفاتر.
فضلا عن ذلك يمكن أن يظهر التقرير عمليات أدرجت في الحسابات خلال فترة ميزانية سابقة ومن / العدد 82 16 شوال عام 1422 31 ديسمبر سنة 2001 م أجلها تم الحصول على معلومات جديدة أو عمليات يقتضي القيام بها خلال فترة ميزانية لاحقة وحيث بدا أنه من المستحسن إعلام الهيئة الإدارية بها سلفا.
الفقرة 8- يجب على مدقق الحسابات أن لا يدرج في تقريره بأي حال من الأحوال انتقادات دون أن يعطي الأمين العام مسبقا إمكانية التبرير.
الفقرة 9- يبلغ مدقق الحسابات الهيئة الإدارية والأمين العام المشاهدات التي وجدها أثناء التدقيق.
ويمكنه فضلا عن ذلك عرض كل تعليق يراه مناسبا فيما يتعلق بتقرير الأمين العام المالي.
الفقرة -10- في الحدود التي يكون مدقق الحسابات قد قام بتدقيق موجز أو لم يحصل على مبررات كافية ينبغي أن يدرجه في شهادته وتقريره موضحا أسباب ملاحظاته وكذلك النتائج التي قد تنجم بالنسبة للوضع المالي والعمليات المالية المدرجة في الحسابات.