الباب 3 — المسؤولية
المادة 27
ناقل مستبدل الفقرة 1- عندما يعهد الناقل كليا أو جزئيا تنفيذ النقل إلى ناقل مستبدل سواء كان عند ممارسة حق معترف له به أم لا في عقد النقل فان الناقل لا يبقى أقل مسؤولية عن النقل بكليته.
الفقرة -2- تطبق كذلك أحكام هذه القواعد الموحدة التي تحكم مسؤولية الناقل على مسؤولية الناقل المستبدل من أجل النقل الجاري بواسطته. 16 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2001 م وتطبق المادتان 36 و 41 عندما تقام دعوى ضد المستخدمين وغيرهم من الأشخاص الذين في خدمته ويلجأ إليهم الناقل المستبدل لتنفيذ النقل.
الفقرة 3- إن كل اتفاقية خاصة يضطلع الناقل من خلالها بالتزامات لا تقع على عاتقه عملا بهذه القواعد الموحدة أو يتنازل عن حقوق خولته إياها تلك القواعد تكون بدون مفعول تجاه الناقل المستبدل الذي لم يقبلها صراحة وخطيا. وسواء قبل الناقل المستبدل أولا هذه الاتفاقية يبقى الناقل مع ذلك مرتبطاً بالالتزامات أو التنازلات التي تنجم عن الاتفاقية الخاصة المذكورة.
الفقرة 4- عندما وفي الحدود التي يكون فيها الناقل والناقل المستبدل مسؤولين فإن مسؤوليتهما تكون متضامنة.
الفقرة 5- لا يتجاوز المبلغ الاجمالي للتعويض الواجب الأداء من قبل الناقل والناقل المستبدل وكذلك من مسخدميهما والأشخاص الآخرين الذين يستعينون بهم لتنفيذ النقل الحدود المنصوص عليها في هذه القواعد الموحدة.
الفقرة 6- لا تتصدى هذه المادة لحقوق الرجوع في حال وجودها بين الناقل والناقل المستبدل.