مرسوم رئاسي رقم 01-433
· ج.ر عدد 82 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-433 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن التصديق على بروتوكول 3 يونيو سنة 1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية " COTIF " المؤرخة في 9 مايو سنة 1980
الباب 4 — مسؤولية الناقل › الفصل الأول — المسؤولية في حال وفاة المسافرين وإصابتهم بجروح
المادة 27
تعويضات العطل والضرر في الوفاة الفقرة 1- في حال وفاة مسافر تتضمن تعويضات العطل والضرر :
أ (أ) النفقات اللازمة الناجمة عن الوفاة لا سيما نفقات نقل الجثمان والدفن ب تعويضات العطل والضرر الملحوظة في