الباب الرابع — المالية
المادة 26
تمويل النفقات الفقرة 1- مع مراعاة الفقرات من 2 إلى 4 تتحمل الدول الأعضاء نفقات المنظمة التي لا تغطيها واردات أخرى بنسبة 5/2 على أساس مفتاح توزيع 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المساهمات لنظام الأمم المتحدة و 5/3 تناسبيا مع الطول الاجمالي للبنى التحتية السككية وكذلك الخطوط البحرية وخطوط الملاحة الداخلية المسجلة وفق المادة 24 الفقرة 1 غير أن الخطوط البحرية وخطوط الملاحة الداخلية لا تحسب إلا لأجل نصف أطوالها.
الفقرة -2- عندما تبدي دولة عضو تحفظا وفق