مرسوم رئاسي رقم 01-433
· ج.ر عدد 82 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-433 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن التصديق على بروتوكول 3 يونيو سنة 1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية " COTIF " المؤرخة في 9 مايو سنة 1980
الباب الرابع — المالية
المادة 25
برنامج العمل، الميزانية، الحسابات، تقرير الإدارة الفقرة 1- يغطي برنامج العمل والميزانية وحسابات المنظمة فترة عامين مدنيين.
الفقرة 2 تنشر المنظمة كل سنتين على الأقل تقرير الإدارة.
الفقرة -3 يقفل مجموع نفقات المنظمة من أجل كل فترة ميزانية من قبل الهيئة الإدارية بناءً على اقتراح الأمين العام.