الباب 5 — ممارسة الحقوق
المادة 25
التقادم الفقرة 1- تتقادم الدعاوى المستندة إلى هذه القواعد الموحدة بثلاث سنوات.
الفقرة -2 يسري مفعول التقادم اعتباراً من اليوم الذي حدث فيه الضرر.
الفقرة 3- في حال وفاة أشخاص تتقادم الدعاوى بثلاث سنوات اعتباراً من اليوم التالي للوفاة على أنه لا يجوز أن تتجاوز هذه المهلة خمس سنوات اعتباراً من اليوم التالي للحادث الضار. 72 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفقرة 4- يجوز إقامة دعوى الرجوع لشخص يعتبر مسؤولاً حتى ما بعد انقضاء مهلة التقادم المنصوص عليها في الفقرة 1 هذا إذا جرت ضمن المهلة المحددة بقانون الدولة التي تتم فيها المقاضاة.
غير أنه لا يجوز أن تكون هذه المهلة أدنى من تسعين يوماً اعتباراً من التاريخ الذي يكون الشخص الذي أقام دعوى الرجوع قد سوى المطالبة أو تلقى هو نفسه إشعاراً بالتبليغ.
الفقرة 5- يوقف التقادم عندما يتفق أطراف النزاع على إجراءات مصالحة أو عندما يعرضون الأمر على المحكمة التحكيمية المنصوص عليها في الباب الخامس من الاتفاقية.
الفقرة -6- فضلاً عن ذلك ينظم القانون الوطني تعليق وقطع التقادم.
القواعد الموحدة المتعلقة بالتصديق على المعايير الفنية وتبني التعليمات الفنية الموحدة المطبقة على المعدات السككية المعدة للاستعمال في النقل الدولي "APTU" (الملحق "و" للاتفاقية)