الباب 3 — المسؤولية
المادة 25
عبء الاثبات الفقرة 1- يقع على عاتق الناقل إثبات فيما إذا كان الفقدان أو التعيب أو تجاوز مهلة التسليم سببه إحدى الوقائع المنصوص عليها في المادة 23 الفقرة 2.
الفقرة 2- عندما يثبت الناقل بأن الفقدان أو التعيب يمكن أن يكون قد نجم نظرا للظروف الراهنة عن واحد أو كثر من المخاطر الخاصة المنصوص عليها في المادة 23 الفقرة 3 هناك قرينة على وقوع ذلك. غير أن صاحب الحق يحتفظ مع ذلك بحق الاثبات بأن الضرر لم يكن سببه كليا أو جزئيا أحد هذه المخاطر.
الفقرة 3- لا تطبق هذه القرينة حسب الفقرة 2 على الحالة المنصوص عليها في المادة 23 الفقرة 3 الحرف "أ" إذا كان هناك فقدان ذو أهمية غير طبيعية أو فقدان لطرود.