مرسوم رئاسي رقم 01-433
· ج.ر عدد 82 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-433 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن التصديق على بروتوكول 3 يونيو سنة 1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية " COTIF " المؤرخة في 9 مايو سنة 1980
الباب 3 — نقل الطرود اليدوية والحيوانات والامتعة والمركبات › الفصل الرابع — المركبات
المادة 25
القانون المطبق مع مراعاة أحكام هذا الفصل تطبق أحكام الفصل الثالث المتعلقة بنقل الأمتعة على المركبات.