الباب الثالث — البنية والتشغيل
المادة 24
قوائم الخطوط الفقرة 1 - تسجل الخطوط البحرية وخطوط الملاحة الداخلية المشار إليها في المواد الأولى من القواعد الموحدة لاتفاقية النقل الدولي للمسافرين "CV" والقواعد الموحدة لاتفاقية النقل الدولي للبضائع "CIM" وحيث تجري عليها النقليات وتكون موضوع عقد نقل واحد علاوةً على النقل السككي في قائمتين :
أ) قائمة الخطوط البحرية وخطوط الملاحة الداخلية بالنسبة لاتفاقية النقل الدولي للمسافرين "CIV"، ب قائمة الخطوط البحرية وخطوط الملاحة الداخلية بالنسبة لاتفاقية النقل الدولي للبضائع "CIM".
الفقرة -2 تسجل الخطوط الحديدية لدولة عضو أبدت تحفظا وفق المادة الأولى الفقرة 6 من القواعد الموحدة لاتفاقية النقل الدولي للمسافرين "CIV"
أو وفق المادة الأولى الفقرة 6 من القواعد الموحدة لاتفاقية النقل الدولي للبضائع CIM" في قائمتين وفق هذا التحفظ.
أ) قائمة الخطوط الحديدية "CIV"، ب قائمة الخطوط الحديدية "CIM".
الفقرة -3- توجه الدول الأعضاء إلى الأمين العام مراسلاتها المتعلقة بتسجيل أو ترقين خطوط مشار إليها في الفقرتين 1 و 2 ولا تسجل الخطوط البحرية وخطوط الملاحة الداخلية المشار إليها في الفقرة 1 إلا في الحدود التي تربط دولا أعضاء وبعد موافقتها.
أما بالنسبة لترقين مثل هذا الخط فإن مخاطبة إحدى هذه الدول كافية.
الفقرة 4- يبلغ الأمين العام سائر الدول الأعضاء تسجيل أو ترقين خط ما.
الفقرة 5- تخضع النقليات على الخطوط البحرية وخطوط الملاحة الداخلية المشار إليها في الفقرة 1 والنقليات على الخطوط الحديدية المشار إليها في الفقرة 2 لأحكام الاتفاقية في نهاية شهر اعتباراً من تاريخ تبليغ التسجيل من قبل الأمين العام. إن مثل هذا الخط يصبح غير خاضع لأحكام الاتفاقية في نهاية ثلاثة أشهر اعتبرا من تاريخ تبليغ الترقين من قبل الأمين العام باستثناء ما يتعلق بالنقليات الجارية التي يقتضي إنجازها.