مرسوم رئاسي رقم 01-433
· ج.ر عدد 82 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-433 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن التصديق على بروتوكول 3 يونيو سنة 1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية " COTIF " المؤرخة في 9 مايو سنة 1980
الباب 5 — ممارسة الحقوق
المادة 24
القضاء الفقرة 1- يجوز إقامة الدعوى القضائية المستندة إلى هذه القواعد الموحدة أمام السلطات القضائية للدول الأعضاء المعينة بالاتفاق المشترك بين أطراف العقد.
الفقرة -2- إذا كانت لا توجد اتفاقية مغايرة بين الأطراف فإن السلطة القضائية المختصة هي سلطة الدولة العضو التي يكون فيها مقر المدير.