الباب 3 — المسؤولية
المادة 24
المسؤولية في حال نقل المركبات السككية على أساس بضاعة الفقرة 1- في حال نقل المركبات السككية السائرة على دواليبها الخاصة والمسلمة للنقل على أساس بضاعة يسأل الناقل عن الضرر الناجم عن فقدان أو تعيب المركبة أو قطعها الواقع اعتبارا من استلامها للنقل وحتى تسليمها وكذلك عن الضرر الناجم عن تجاوز مهلة التسليم إلا اذا أثبت بأن الضرر غير ناجم عن خطئه.
الفقرة 2 - لا يسأل الناقل عن الضرر الناجم عن فقدان القطع المتممة غير المسجلة على طرفي المركبة أو غير المدونة في الجرد الذي يرافقها. / العدد 82 16 شوال عام 1422 31 ديسمبر سنة 2001 م