الباب 3 — نقل الطرود اليدوية والحيوانات والامتعة والمركبات › الفصل الرابع — المركبات
المادة 24
بطاقة النقل الفقرة 1- ينبغي أن تثبت الالتزامات التعاقدية المتعلقة بنقل المركبات من خلال بطاقة نقل تسلّم إلى المسافر. ويجوز إدماج بطاقة النقل في سند نقل المسافر.
الفقرة 2 تحدد الأحكام الخاصة لنقل المركبات الواردة في الشروط العامة للنقل شكل ومضمون بطاقة النقل وكذلك اللغة والحروف التي تطبع وتملأ بها. تطبق المادة 7 الفقرة 5 قياسا على ذلك.
الفقرة -3- ينبغي أن تسجل على الأقل على بطاقة النقل :
أ) الناقل أو الناقلين ب ما يدل على أن النقل خاضع لهذه القواعد الموحدة رغم كل شرط مغاير. ويجوز أن يرمز إلى ذلك بالرمز "CIV". 16 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2001 م
ج) كل دلالة ضرورية أخرى لإثبات الالتزامات التعاقدية المتعلقة بنقليات المركبات مما يسمح للمسافر بإثبات الحقوق الناجمة عن عقد النقل.
الفقرة -4- ينبغي للمسافر أن يتأكد عند استلامه بطاقة النقل بأن هذه البطاقة قد حررت حسب تعليماته.