مرسوم رئاسي رقم 01-433
· ج.ر عدد 82 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-433 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن التصديق على بروتوكول 3 يونيو سنة 1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية " COTIF " المؤرخة في 9 مايو سنة 1980
الباب 5 — ممارسة الحقوق
المادة 23
دعاوى الرجوع لا يجوز الاعتراض على صحة الدفع الذي يجريه الناقل على أساس القواعد الموحدة للاتفاقية لنقل المسافرين "CIV" أو القواعد الموحدة للاتفاقية الدولية لنقل البضائع "CIM" عندما يتم تحديد التعويض من قبل القضاء وكان المدير الذي أعلم أصولا في وضع يسمح له بالتدخل في الدعوى.