الباب 3 — المسؤولية
المادة 23
أسس المسؤولية الفقرة 1 يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الناتج عن الفقدان الكلي أو الجزئي للبضاعة وعن تعيبها اعتبارا من قبولها للنقل وحتى تسليمها وكذلك عان الضرر الناتج عن تجاوز مهلة التسليم مهما كانت البنية التحتية السككية المستعملة.
الفقرة 2 يُعفى الناقل من هذه المسؤولية في الحدود التي يكون فيها فقدان أو تعيب أو تجاوز مهلة التسليم سببه خطأ صاحب الحق أو أمر صادر عنه لم ينجم عن خطأ للناقل أو عيب خاص بالبصاعة تلف داخلي، نقص وزن أثناء النقل الخ) أو ظروف لم يكن بإمكان الناقل تلافيها ولا تدارك عواقبها.
الفقرة 3- يعفى الناقل من هذه المسؤولية في الحدود التي تنجم عن الفقدان أو التعيب مخاطر خاصة مرتبطة بواحدة أو أكثر من الوقائع التالية :
أ) النقل الجاري في شاحنة مكشوفة عملا بالشروط العامة للنقل أو عندما تتم الموافقة على هذا النقل بصراحة وتسجل على سند النقل. ما عدا الأضرار.
التي تصيب البضائع نتيجة تأثيرات جوية لا تعتبر البضائع المحملة في وحدات نقل متعددة الأنماط وفي مركبات طرقية مغلقة موجهة بشاحنات بمثابة المنقولة في شاحنة مكشوفة. وعندما يستعمل المرسل 54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مشمعات لنقل بضائع بشاحنات مكشوفة يتحمل الناقل نفس المسؤولية التي تقع عليه عند النقل بشاحنات مكشوفة غير مغطاة بمشمعات حتى إذا كان الأمر يتعلق ببضائع غير منقولة بشاحنات مكشوفة حسب الشروط العامة للنقل، ب انعدام أو اختلال التغليف في البضائع المعرضة بطبيعتها إلى الفقدان أو التعيب عندما لا تكون مغلفة أو سيئة التغليف ج (ج) تحميل البضائع من قبل المرسل أو تفريغها من قبل المرسل إليه، د طبيعة بعض البضائع المعرضة لأسباب تلازم هذه الطبيعة ذاتها إلى الفقدان الكلي أو الجزئي أو التعيب لا سيما الكسر أو الصدأ أو التلف الداخلي والتلقائي أو التجفف أو التقلص
ه) تعيين أو ترقيم غير نظامي أو غير صحيح أو ناقص للطرود
ذ) نقل الحيوانات الحية ز النقل الذي عملا بالأحكام المطبقة أو الاتفاقيات بين المرسل والناقل والمبينة على سند النقل يجب أن يكون مرفقًا إذا كان الفقدان أو التعيب ناجماً عن مخاطرة من شأن المرافقة تلافيها.