الباب 2 — إبرام وتنفيذ عقل النقل
المادة 22
عقواب موانع النقل والتسليم الفقرة 1- يحق للناقل استرداد النفقات التي يسببها :
أ) طلبه للتعليمات ب تنفيذ التعليمات التي يتلقاها،
ج) أمر عدم وصول التعليمات المطلوبة إليه أو وصولها متأخرة د أمر اتخاذه قراراً وفق المادة 20 الفقرة 1 دون أن يطلب التعليمات.
إلا إذا جاءت هذه النفقات نتيجة لخطئه.
ويجوز له خاصة استيفاء أجرة النقل المطبقة على أساس المسار المستخدم ويتصرف بالمهل المتوافقة مع هذا المسار.
الفقرة -2 في الحالات المنصوص عليها في المادة 20 الفقرة 2 والمادة 21 الفقرة 1 يجوز للناقل أن يفرغ حالاً البضاعة على نفقة صاحب . الحق. بعد هذا التفريغ يعتبر النقل منتهيا. وعند ذلك يؤمن الناقل حراسة البضاعة على حساب صاحب الحق. غير أنه يجوز له أن يعهد بالبضاعة إلى طرف ثالث ولا يكون مسؤولا عندئذ إلا عن الخيار الحكيم لهذا الطرف الثالث. وتبقى البضاعة محملة بالديون الناجمة عن عقد النقل وبسائر النفقات الأخرى.
الفقرة 3- يجوز للناقل أن يلجأ إلى بيع البضاعة دون انتظار تعليمات صاحب الحق عندما تبرر ذلك طبيعة البضاعة القابلة للتلف أو حالتها أو عندما تكون نفقات الحراسة غير متجانسة بالنسبة لقيمة البضاعة. وفي الحالات الأخرى يجوز له أيضا المبادرة إلى البيع عندما لا يتلقى ضمن مهلة معقولة من صاحب الحق تعليمات مغايرة بحيث يمكن أن يفرض التنفيذ بشكل عادل.
الفقرة 4- إذا ما بيعت البضاعة ينبغي وضع ناتج البيع تحت تصرف صاحب الحق بعد طرح النفقات المترتبة على عاتق البضاعة. وإذا كان الناتج أدنى من هذه النفقات يتوجب على المرسل دفع الفرق.
الفقرة 5- تحدد طريقة التصرف في حالة البيع بموجب القوانين والتعليمات النافذة في المكان الذي تتواجد فيه البضاعة أو بموجب الأعراف في هذا المكان.
الفقرة 6 في حال وجود مانع يحول دون النقل أو التسليم لا يعطي المرسل تعليمات في الوقت الملائم وإذا كان مانع النقل أو التسليم لا يمكن إلغاؤه وفق الفقرتين 2 و 3 يجوز للناقل إعادة البضاعة إلى المرسل أو إتلافها - إذا كان ذلك مبررا - على نفقة هذا الأخير.