الباب 2 — إبرام وتنفيذ عقل النقل
المادة 21
موانع التسليم الفقرة 1- في حال وجود مانع يحول دون التسليم يجب على الناقل أن ينبه المرسل إلى ذلك دون تأخير ويطلب تعليماته إلا إذا كان الناقل قد طلب من خلال ملاحظة على سند النقل بأن تعاد إليه البضاعة تلقائيا إذا ما وقع ما يحول دون التسليم.
الفقرة -2- إذا زال المانع الذي يحول دون التسليم قبل وصول تعليمات المرسل إلى الناقل تسلّم البضاعة إلى المرسل إليه. ويتوجب إعلام المرسل بذلك دون تأخير.
الفقرة 3 في حال رفض البضاعة من قبل المرسل إليه يحق للمرسل إعطاء تعليماته حتى وإن لم يتمكن من تقديم النسخة الثانية من سند النقل.
الفقرة 4- إذا طرأ مانع التسليم بعد أن يكون المرسل إليه قد عدل عقد النقل وفق المادة 18 الفقرات من 3 إلى 5 يتوجب على الناقل إبلاغ المرسل إليه المذكور ذلك. 1 16 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2001 م